المحقق الحلي

106

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

كان طفلا إذا أحسن . ولا يشترط الايمان ، وفيه قول بعيد باشتراطه ، نعم لا يصح ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السّلام كالخارجي وإن أظهر الإسلام . وأما الآلة فلا يصح التذكية الا بالحديد ، ولو لم يوجد وخيف فوت الذبيحة جاز بما يفري أعضاء الذبح ولو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة ، وهل تقع الذكاة بالظفر أو السن مع الضرورة ؟ قيل : نعم ، لأن المقصود يحصل ، وقيل : لا ، لمكان

--> ( 1 ) أي الايمان بالمعنى الأخص ، والقول لأبي الصلاح وابني حمزة والبرّاج كما في الجواهر 36 / 93 . ( 2 ) الليطة - بفتح اللام - وهي القطعة من القصبة ، والمروة : الحجر الحادّ . ( 3 ) اي حجر . ( 4 ) القول للمتأخرين كما في الجواهر 36 / 102 .